السيد محمد سعيد الحكيم

468

التنقيح

جريانها في مقابل خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به في أحكامهم العرفية لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى الأحكام الشرعية والعرفية سواء 1 . وأما الاستصحاب فإن أخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام 2 ، وإن أخذ من الأخبار فغاية الأمر حصول الوثوق بصدورها دون اليقين 3 . وأما الأصول اللفظية - كالإطلاق والعموم - فليس بناء أهل اللسان على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها 4 فتأمل .